السنن الكبرى للنسائي 996
تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ عَجْلَانَ عَلَى قَوْلِهِ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه