السنن الكبرى للنسائي 9677
التَّصَاوِيرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ نُمْرُقَتَيْنِ فِيهِمَا تَصَاوِيرُ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَلَيْسَ حَدَّثْتَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»؟ قَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.