السنن الكبرى للنسائي 9676
التَّصَاوِيرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي عَلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَجَلَسْنَا فَإِذَا فِي بَيْتِهِ نُمْرُقَتَيْنِ وَسِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْنَا لَهُ أَلَيْسَ حَدَّثْتَنَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ؟ قَالَ إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَوْ ثَوْبٌ فِيهِ رَقْمٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.