السنن الكبرى للنسائي 9678
التَّصَاوِيرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.