دليل

السنن الكبرى للنسائي 9614

الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْمَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنِ الْهُجَيْمِيِّ

أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ فَوَافَقَهُ فَإِذَا هُوَ مُتَّزِرٌ بِإِزَارٍ قَطَرِيٍّ قَدِ انْتَثَرَتْ حَاشِيَتُهُ وَقَالَ «عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى» فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَوْصِنِي فَقَالَ «لَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَأْتِيَهُ وَلَوْ أَنْ تَهِبَ صِلَةَ الْحَبْلِ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَوَجْهُكَ بَسْطٌ إِلَيْهِ وَلَوْ أَنْ تُؤْنِسَ الْوُحْشَانَ بِنَفْسِكَ وَلَوْ أَنْ تَهِبَ الشَّسْعَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَهْمُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.