دليل

السنن الكبرى للنسائي 9615

الِاخْتِلَافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ وَاسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمَ

أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ أَوْصِنِي قَالَ «لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا وَلَا تَزْهَدْ فِي مَعْرُوفٍ وَلَوْ أن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ بِوَجْهِكَ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ بِدَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَاتَّزِرْ إلى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فإن إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.