السنن الكبرى للنسائي 9504
الرُّخْصَةُ فِي السِّيَرَاءِ لِلنِّسَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ بُرْدَ سِيَرَاءَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.