السنن الكبرى للنسائي 9505
الرُّخْصَةُ فِي السِّيَرَاءِ لِلنِّسَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ هَلْ يَلْبَسُ النِّسَاءُ الْحَرِيرَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
«أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.