دليل

السنن الكبرى للنسائي 9390

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ «أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟» قَالُوا «اللهُمَّ نَعَمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.