دليل

السنن الكبرى للنسائي 9389

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.