دليل

السنن الكبرى للنسائي 9388

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.