السنن الكبرى للنسائي 9388
تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.