السنن الكبرى للنسائي 9387
تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.