MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9386

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

وهو أيضًا في

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا