دليل

السنن الكبرى للنسائي 9349

الْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي الْفِرْيَابِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «طِيبُ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.