السنن الكبرى للنسائي 9348
الْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طِيبُ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.