دليل

السنن الكبرى للنسائي 9348

الْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طِيبُ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.