السنن الكبرى للنسائي 9165
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيَّ أَوْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الِابْنُ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَنْفِقْ عَلَيَّ وَاسْتَعْمِلْنِي قِيلَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا هَذَا مِنْ كِيسِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.