السنن الكبرى للنسائي 9166
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» قَالَ زَيْدٌ فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ تَعُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ امْرَأَتُكَ تَقُولُ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي وَعَبْدُكَ يَقُولُ «أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي» وَابْنُكَ يَقُولُ «إِلَى مَنْ تَذَرُنِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.