دليل

السنن الكبرى للنسائي 9164

إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو كَتَبْنَا عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِبَابِهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَجَلَسَ ثُمَّ أَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَدَخَلَا وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ وَحَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ وَاجِمٌ قَالَ عُمَرُ «لَأُكَلِّمَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَلَّهُ أَنْ يَضْحَكَ» قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَ ابْنَةَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ آنِفًا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ» فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ لِيَضْرِبَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلَانِ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَ نِسَاؤُهُ وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْخِيَارُ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَ لَكِ شَيْئًا لَا أُحِبُّ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَلَا عَلَيْهَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب 28] قَالَتْ عَائِشَةُ «أَفِيكَ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِكَ مَا اخْتَرْتُ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا وَلَكِنْ مُعَلِّمًا مُبَشِّرًا لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَمَّا اخْتَرْتِ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.