دليل

السنن الكبرى للنسائي 9158

الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَتْهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ «أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟» قَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى بَابِهِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا «سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ» فَقَالَ «مَنْ هُمَا؟» قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ «نَعَمْ يَكُونُ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.