السنن الكبرى للنسائي 9157
الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ «أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْتُ لَهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا؟ قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.