السنن الكبرى للنسائي 9159
الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
انْطَلَقَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَكْتُمْ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا فَأَتَتَا الْحُجْرَةَ فَقَالَتَا لِبِلَالٍ ايتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلِ «امْرَأَتَانِ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ وَفِي حَجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ» فَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَهُمَا كِفْلَانِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.