دليل

السنن الكبرى للنسائي 9156

الْفَضْلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ زَيْنَبَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلُ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي؟ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَ «لَا بَلْ سَلِيهِ أَنْتِ» قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ وَإِذَا عَلَى الْبَابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ حَاجَتُهَا حَاجَتِي فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ «سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتُجْزِئُ عَنَّا مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا؟» قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ لَهُ عَلَى الْبَابِ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيَانِبِ» قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَسْأَلَانِكَ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.