السنن الكبرى للنسائي 9114
اعْتِزَالُ الرَّجُلِ نِسَاءَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ صَبَاحَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ» ثُمَّ صَفَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِالتِّسْعِ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.