السنن الكبرى للنسائي 9113
اعْتِزَالُ الرَّجُلِ نِسَاءَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً غَدَا عَلَيْهِنَّ» فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.