دليل

السنن الكبرى للنسائي 9113

اعْتِزَالُ الرَّجُلِ نِسَاءَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً غَدَا عَلَيْهِنَّ» فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.