السنن الكبرى للنسائي 9102
حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنُ مَالِجٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حفص ابْنِ أَخِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.