السنن الكبرى للنسائي 9103
حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ «زَوْجُهَا» قُلْتُ فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ «أُمُّهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.