دليل

السنن الكبرى للنسائي 9083

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَظَلُّ صَائِمًا فَيُقَبِّلُ مَا شَاءَ مِنْ وَجْهِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.