السنن الكبرى للنسائي 9083
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَظَلُّ صَائِمًا فَيُقَبِّلُ مَا شَاءَ مِنْ وَجْهِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.