دليل

السنن الكبرى للنسائي 9082

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«أَهْوَى النَّبِيُّ ﷺ لِيُقَبِّلَنِي» فَقُلْتُ «إِنِّي صَائِمَةٌ» فَقَالَ «وَأَنَا صَائِمٌ فَقَبَّلَنِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.