دليل

السنن الكبرى للنسائي 9084

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.