دليل

السنن الكبرى للنسائي 9081

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَسَكَتُّ سَاعَةً» ثُمَّ قَالَ «نَعَمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.