السنن الكبرى للنسائي 9080
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.