السنن الكبرى للنسائي 906
مُبَادَرَةُ الْإِمَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ قَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ؟ قَالَ يَا حِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا؟ قَالَ لَا وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكعَنِي بِهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلَاتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة 7] فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَتِلْكَ بِتِلْكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.