دليل

السنن الكبرى للنسائي 9059

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ صَاحِبُ تَدْلِيسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.