دليل

السنن الكبرى للنسائي 9058

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.