السنن الكبرى للنسائي 8871
الْمُتَشَبِّعَةُ بِغَيْرِ مَا أُعْطِيَتْ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ» فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي زَوْجًا وَلِي ضَرَّةٌ أَفَأَقُولُ أَعْطَانِي كَذَا وَكَسَانِي كَذَا وَهُوَ كَذِبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.