دليل

السنن الكبرى للنسائي 8872

الْمُتَشَبِّعَةُ بِغَيْرِ مَا أُعْطِيَتْ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ §امْرَأَةً قَالَتْ

يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «هَذَا الصَّوَابُ وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ» 8873 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ «أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.