دليل

السنن الكبرى للنسائي 8680

الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.