السنن الكبرى للنسائي 8680
الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.