دليل

السنن الكبرى للنسائي 8679

الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ §كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ «اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْرَ فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ» فَقَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلَا تَحِلُّوا عُقْدَةً وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.