السنن الكبرى للنسائي 8593
الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ: «شَيْئًا يَخْرُجُ بِهِ مَالُهُ»
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آخِذٌ بِغَرْزِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَأْلُو مَا أَسْرَعَ نَحْوَ الْمُشْرِكِينَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِلِجَامِهِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ شَهْبَاءَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ «نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا فَنَادَيْتُ بِصَوْتِي الْأَعْلَى أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ فَأَقْبَلُوا كَأَنَّهُمُ الْإِبِلُ إِذَا حَنَّتْ إِلَى أَوْلَادِهَا» يَقُولُونَ يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ فَالْتَقَوْا هُمْ وَالْمُسْلِمُونَ وَتَنَادَتِ الْأَنْصَارُ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّعْوَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَتَنَادَوْا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مِنَ الْحَصَى فَرَمَاهُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرَى أَمْرَهُمْ مُدْبِرًا وَحَدَّهُمْ كَلِيلًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.