دليل

السنن الكبرى للنسائي 8592

الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقُولُ: «شَيْئًا يَخْرُجُ بِهِ مَالُهُ»

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ فَإِنَّا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ وَقُلْتُ شَيْئًا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِمَكَّةَ قَالَ لِأَهْلِهِ «اجْمَعِي مَا كَانَ لِي مِنْ مَالٍ وَشَيْءٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ مَغَانِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُمْ قَدْ أُبِيحُوا وَذَهَبَتْ أَمْوَالُهُمْ فَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.