دليل

السنن الكبرى للنسائي 8525

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُؤَيِّدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ

اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ بِهَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ بَيْتَهُ وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ لِعَلِيٍّ «امْحُ رَسُولَ اللهِ ﷺ» قَالَ «وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَمَّدًا فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ» فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ «دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزِيدٌ وَجَعْفَرٌ» فَقَالَ عَلِيٌّ «أَنَا آخُذُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي» وَقَالَ جَعْفَرٌ «ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي» وَقَالَ زَيْدٌ «ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَالَتِهَا» وَقَالَ «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» ثُمَّ قَالَ لِزَيْدٍ «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» فَقَالَ عَلِيٌّ «أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟» فَقَالَ «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فَرَوَى آخَرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئٍ وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.