السنن الكبرى للنسائي 7531
الدَّوَاءُ بِالتَّلْبِينَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَيْمَنَ وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ
«عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ الْوَسَخَ مِنْ وَجْهِهِ بِالْمَاءِ» قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلْ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يُقْضَى عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ إِمَّا مَوْتٌ وَإِمَّا حَيَاةٌ قَالَ رَوْحٌ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي لَيْثٍ وأُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.