دليل

السنن الكبرى للنسائي 7532

الدَّوَاءُ بِالتَّلْبِينَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنْ خَالَتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ وَكَانَتْ صَاحِبَةً لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا وَجِعَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ فَيَقُولُ «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ حَسُوهَا إِيَّاهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ مِنَ الْوَسَخِ» قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ إِمَّا أَنْ يَمُوتَ وَإِمَّا أَنْ يَعِيشَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.