دليل

السنن الكبرى للنسائي 7259

الضَّرِيرُ فِي خِلْقَتِهِ يُصِيبُ الْحَدَّ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَجُرِّدَ فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ حَمِشُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَدَعَا بَأَثَاكِيلَ فِيهَا مِائَةُ شَمْرُوخٍ فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً» اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.