السنن الكبرى للنسائي 7232
تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رِشْدِينَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ
رُجِمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهَا جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ رَجَمْنَا هَذِهِ الْخَبِيثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الرَّجْمُ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.