دليل

السنن الكبرى للنسائي 7231

تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُوفِيٌّ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ الْغَامِدِيَّةُ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللهِ إِنِّي الْآنَ لَحُبْلَى قَالَ انْطَلِقِي حَتَّى تَضَعِيهِ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَفَطَمَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةٌ يَأْكُلُهَا فَقَالَتْ قَدْ فَطَمْتُهُ وَهُوَ ذَا يَأْكُلُ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَرَجَمُوهَا فَرَمَاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَانْتَضِحْ شَيْءٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى جُبَّةِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَسُبَّهَا يَا خَالِدُ؛ فَإِنَّهَا قَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَكُفِّنَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا» قَالَ بَشِيرٌ فَحَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.