السنن الكبرى للنسائي 7233
تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا هِيَ زَنَتْ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ
رُجِمَتِ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْهَا جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَجَمْنَا هَذِهِ الْخَبِيثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هُوَ كَفَّارَةُ مَا صَنَعَتْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ لِعَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ صُحْبَةٌ وَالْقَاسِمُ بْنُ رِشْدِينَ لَا أَعْرِفُهُ وَيُشْبِهِ أَنْ يَكُونَ مَدَنِيًّا وَمَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.