السنن الكبرى للنسائي 7227
تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى هُوَ الثَّعْلَبِيُّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.