دليل

السنن الكبرى للنسائي 7228

تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَمَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ زَنَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ» فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِيَ لَمْ يَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «إِذَا جَفَّ عَنْهَا الدَّمُ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.