دليل

السنن الكبرى للنسائي 7221

إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ شِبْلَ بْنَ خُلَيْدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ

أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَأَخْبَرَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.